All legislation

مرسوم Decree 18/09/1930

تصحيح للمرسوم عدد 6784 المؤرخ في 14 حزيران سنة 1930 (تعويضات النقل والانتقال لمراقبي التبغ)

Type
مرسوم · Decree
Date
18/09/1930
Official Gazette
Issue 2400, 24/09/1930, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 18/09/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"يستفيد مراقبو التبغ من تعويضات النقل والانتقال بالشروط المعمول بها فيما يختص بموظفي الدوائر الادارية" واما مراقبا بيروت فيستمرون في قبض تعويض الانتقال المقطوع المنصوص عليه في المرسوم عدد 6784 الانف الذكر وقدره عشر ليرات لبنانية سورية

بيروت في 18 ايلول سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب