المادة 1
"يستفيد مراقبو التبغ من تعويضات النقل والانتقال بالشروط المعمول بها فيما يختص بموظفي الدوائر الادارية" واما مراقبا بيروت فيستمرون في قبض تعويض الانتقال المقطوع المنصوص عليه في المرسوم عدد 6784 الانف الذكر وقدره عشر ليرات لبنانية سورية
مرسوم Decree 18/09/1930
"يستفيد مراقبو التبغ من تعويضات النقل والانتقال بالشروط المعمول بها فيما يختص بموظفي الدوائر الادارية" واما مراقبا بيروت فيستمرون في قبض تعويض الانتقال المقطوع المنصوص عليه في المرسوم عدد 6784 الانف الذكر وقدره عشر ليرات لبنانية سورية
بيروت في 18 ايلول سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب