All legislation

قرار Decision No. 1561 20/09/1930

فصل قرية سلفايا وجعلها مخترة مستقلة

Type
قرار · Decision
Number
1561
Date
20/09/1930
Official Gazette
Issue 2400, 24/09/1930, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1561 تاريخ 20/09/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1561 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 20 ايلول سنة 1930 فصلت قرية سلفايا عن مخترة ابو زريده وجعلت مخترة مستقلة والحق بها مزرعة بلاط اما مزرعة دوير الرمان فانها تبقى تابعة مخترة ابو زريده