المادة 1
بناء على القرار رقم 1561 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 20 ايلول سنة 1930 فصلت قرية سلفايا عن مخترة ابو زريده وجعلت مخترة مستقلة والحق بها مزرعة بلاط اما مزرعة دوير الرمان فانها تبقى تابعة مخترة ابو زريده
قرار Decision No. 1561 20/09/1930
بناء على القرار رقم 1561 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 20 ايلول سنة 1930 فصلت قرية سلفايا عن مخترة ابو زريده وجعلت مخترة مستقلة والحق بها مزرعة بلاط اما مزرعة دوير الرمان فانها تبقى تابعة مخترة ابو زريده