المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7251 المؤرخ في 17 ايلول سنة 1930 انشيء في قرية شمسطار التابعة لقضاء بعلبك مركز رفيق كاتب عدل في شمسطار تمتد صلاحيته على قرى شمسطار - طاريا - عين البلاط - الحدث - النبي رشاده - كفردبش - كفردان - حوش السنيد
مرسوم Decree No. 7251 17/09/1930
بناء على المرسوم رقم 7251 المؤرخ في 17 ايلول سنة 1930 انشيء في قرية شمسطار التابعة لقضاء بعلبك مركز رفيق كاتب عدل في شمسطار تمتد صلاحيته على قرى شمسطار - طاريا - عين البلاط - الحدث - النبي رشاده - كفردبش - كفردان - حوش السنيد