المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7114 المؤرخ في 10 ايلول سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا عل تعذيب ومحاولة قتل الابنة القاصرة سلما سليمان محيدلي رحيم