All legislation

مرسوم Decree No. 7114 10/09/1930

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
7114
Date
10/09/1930
Official Gazette
Issue 2401, 26/09/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7114 تاريخ 10/09/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7114 المؤرخ في 10 ايلول سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا عل تعذيب ومحاولة قتل الابنة القاصرة سلما سليمان محيدلي رحيم