المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7326 المؤرخ في 7 تشرين الاول سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في ظهور الشوير وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن ارتكبوا جريمة قتل المدعو روفائيل أبو جوده قصدا وعمدا