المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7342 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1930 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الممتد من مصب نهر بيروت حتى جسر رستم باشا وتجري معاملات التحديد هذه وفاقا لاحكام القرار 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1930
مرسوم Decree No. 7342 15/10/1930
بناء على المرسوم رقم 7342 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1930 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الممتد من مصب نهر بيروت حتى جسر رستم باشا وتجري معاملات التحديد هذه وفاقا لاحكام القرار 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1930