All legislation

مرسوم Decree No. 7344 15/10/1930

تأليف لجنة صحية دائمة

Type
مرسوم · Decree
Number
7344
Date
15/10/1930
Official Gazette
Issue 2411, 20/10/1930, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7344 تاريخ 15/10/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7344 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1930 تؤلف لجنة صحية دائمة على الوجه الاتي: المفتش العام للصحة والاسعاف العام رئيس المستشار الفني لوزارة الصحة والاسعاف العام المفتش الاداري مدير المختبر الكيماوي والمختبر البكتريولوجي رئيس اطباء بلدية بيروت اعضاء مهندس المياه التابع لوزارة الاشغال العامة المهندس الفني التابع لوزارة الصحة والاسعاف العام مراقب الصحة العامة التابع لوزارة الصحة والاسعاف العام كاتب وقائع وتقوم هذه اللجنة بوضع مشروع قانون لتحسين الصحة العامة في الاراضي اللبنانية (تحسين حالة الينابيع وتحديد حرمها ومراقبة الابنية من فنادق ومعامل ومساكن ومجازر وتنظيم المقابر والاجهزة الصحية الخ ...) وتلتئم بناء على دعوة رئيسها