المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7339 المؤرخ في 14 تشرين الاول سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط: 1- ملحم ابراهيم الصايغ ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا على قتل المدعوة خطيبة زوجة على نجيب الصايغ عمدا او عن سبق تصور وتصميم 2- نجم على الصايغ وعبد الحميد على الصايغ ورفاقهما سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا على ارتكاب قتل او محاولة قتل المدعو احمد بن محمود الصايغ وفخرا زوجة ملحم ابراهيم الصايغ وحليمة زوجة احمد بو محمود وزوجة محمد ورفاقهم وذلك عن سبق تصور وتصميم