All legislation

مرسوم Decree 16/10/1930

ملحق للمرسوم عدد 6760 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1930

Type
مرسوم · Decree
Date
16/10/1930
Official Gazette
Issue 2411, 20/10/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 16/10/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تضاف العبارة الاتية في ذيل المادة الاولى: واما عن المدة المتراوحة بين 1 حزيران و31 كانون الاول سنة 1930 فتستوفى نصف هذه الرسوم من بائعي التبغ

بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب