المادة 1
تضاف العبارة الاتية في ذيل المادة الاولى: واما عن المدة المتراوحة بين 1 حزيران و31 كانون الاول سنة 1930 فتستوفى نصف هذه الرسوم من بائعي التبغ
مرسوم Decree 16/10/1930
تضاف العبارة الاتية في ذيل المادة الاولى: واما عن المدة المتراوحة بين 1 حزيران و31 كانون الاول سنة 1930 فتستوفى نصف هذه الرسوم من بائعي التبغ
بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب