المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7354 المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1930 الغيت بلدية عدلون (محافظة لبنان الجنوبي) لانها لا تتمكن من تحقيق دخل سنوي قدره 250 ليرة لبنانية سورية
مرسوم Decree No. 7354 17/10/1930
بناء على المرسوم رقم 7354 المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1930 الغيت بلدية عدلون (محافظة لبنان الجنوبي) لانها لا تتمكن من تحقيق دخل سنوي قدره 250 ليرة لبنانية سورية