المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7357 المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1930 الغيت بلدية يونين (محافظة البقاع) لانها لا تتمكن من تحقيق دخل سنوي قدره 250 ليرة لبنانية سورية
مرسوم Decree No. 7356 17/10/1930
بناء على المرسوم رقم 7357 المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1930 الغيت بلدية يونين (محافظة البقاع) لانها لا تتمكن من تحقيق دخل سنوي قدره 250 ليرة لبنانية سورية