المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7378 المؤرخ في 25 تشرين الاول سنة 1930 تحدث شعبة بريدية في قرية علما الشعب وتلحق بمركز بريد وبرق صور وتفتتح هذه الشعبة من اول تشرين سنة 1930 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل وللخارج
مرسوم Decree No. 7378 25/10/1930
بناء على المرسوم رقم 7378 المؤرخ في 25 تشرين الاول سنة 1930 تحدث شعبة بريدية في قرية علما الشعب وتلحق بمركز بريد وبرق صور وتفتتح هذه الشعبة من اول تشرين سنة 1930 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل وللخارج