All legislation

مرسوم Decree No. 6381 25/10/1930

يختص بالحقوق المكتسبة على نبع ماء الطاحون الكائن في قرية بدادون

Type
مرسوم · Decree
Number
6381
Date
25/10/1930
Official Gazette
Issue 2416, 31/10/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6381 تاريخ 25/10/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7381 المؤرخ في 25 تشرين الاول سنة 1930 يشرع في معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الطاحون الكائن في قرية بدادون (قضاء الشوف ) وتجري اعمال معرفة الحقوق المشار اليها وفاقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 ضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه والتي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 المتقدم ذكره