المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7416 المؤرخ في 7 تشرين الثاني سنة 1930 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر جنته ويحفونه (البقاع) تجري اعمال معرفة الحقوق الملحوظة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1930 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة الملحوظة في المادة 23 المذكورة