المادة 1
بناء على القرار رقم 1876 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1930 قسمت بلدة راشيا الى ثلاثة احياء تدعى: الاول - حي الميدان الثاني- حي الكواسيه الثالث - حي الفوقا
قرار Decision No. 1876 14/11/1930
بناء على القرار رقم 1876 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1930 قسمت بلدة راشيا الى ثلاثة احياء تدعى: الاول - حي الميدان الثاني- حي الكواسيه الثالث - حي الفوقا