All legislation

قرار Decision No. 1876 14/11/1930

يختص بتقسيم بلدة راشيا الى احياء

Type
قرار · Decision
Number
1876
Date
14/11/1930
Official Gazette
Issue 2424, 19/11/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1876 تاريخ 14/11/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1876 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1930 قسمت بلدة راشيا الى ثلاثة احياء تدعى: الاول - حي الميدان الثاني- حي الكواسيه الثالث - حي الفوقا