المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7476 المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1930 الغيت بلدية الفرزل (محافظة البقاع) لعدم تمكنها من تحقيق دخل سنوي قدره 250 ليرة لبنانية سورية
مرسوم Decree No. 7476 24/11/1930
بناء على المرسوم رقم 7476 المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1930 الغيت بلدية الفرزل (محافظة البقاع) لعدم تمكنها من تحقيق دخل سنوي قدره 250 ليرة لبنانية سورية