All legislation

مرسوم Decree No. 7564 15/12/1930

بتأليف لجنة لاجل النظر في الشكاوى التي يرفعها المهاجرون على الشركات او وكلاء النقل

Type
مرسوم · Decree
Number
7564
Date
15/12/1930
Official Gazette
Issue 2436, 17/12/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7564 تاريخ 15/12/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7564 المؤرخ في 15 كانون الاول سنة 1930 تؤلف لجنة تحقيق من: مدير الدوائر الاقتصادية بالوكالة رئيسا مندوب من وزارة العدلية مندوب من وزارة الداخلية اعضاء مندوب من وزارة امالية لاجل النظر في الشكاوي التي يرفعها المهاجرون على الشركات او وكالات النقل وابداء رأيها وفاقا للمادة الخامسة من القرار رقم 2975 المؤرخ في 4 كانون الاول سنة 1924