All legislation

قرار Decision No. 300 09/01/1931

انشاء بلدية في قرية راشيا الفخار (قرار لوزير الداخلية)

Type
قرار · Decision
Number
300
Date
09/01/1931
Official Gazette
Issue 2449, 16/01/1931, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 300 تاريخ 09/01/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 300 الصادر من وزير الداخلية في 9 كانون الثاني سنة 1931- انشئت بلدية في قرية راشيا الفخار تدعى بلدية راشيا الفخار اما حدود هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام- المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922