المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7640 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1931 ينشأ في قصبة الشويفات ثلاث مناطق عقارية كما يلي: 1- منطقة العمروسيه 2- منطقة الامارة 3- منطقة القبة
مرسوم Decree No. 7640 15/01/1931
بناء على المرسوم رقم 7640 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1931 ينشأ في قصبة الشويفات ثلاث مناطق عقارية كما يلي: 1- منطقة العمروسيه 2- منطقة الامارة 3- منطقة القبة