المادة 1
بناء على القرار رقم 127 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1931 الحقت مزرعة وادي الدلم بمخترة قب الياس (البقاع)
قرار Decision No. 127 26/01/1931
بناء على القرار رقم 127 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1931 الحقت مزرعة وادي الدلم بمخترة قب الياس (البقاع)