All legislation

مختلف Miscellaneous 27/01/1931

تصحيح المرسوم رقم 7514 المؤرخ في 2-12-1930 (تنظيم قضائي)

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
27/01/1931
Official Gazette
Issue 2455, 30/01/1931, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 27/01/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقرأ بعبدا درجة ثانية بدلا من درجة ثالثة.

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1931 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب