المادة 1
يقرأ بعبدا درجة ثانية بدلا من درجة ثالثة.
مختلف Miscellaneous 27/01/1931
يقرأ بعبدا درجة ثانية بدلا من درجة ثالثة.
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1931 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب