All legislation

قرار Decision No. 3384 26/12/1930

بتعديل القرار رقم 1721 فيما يختص بمسؤولية شركات السكك الحديدية

Type
قرار · Decision
Number
3384
Date
26/12/1930
Official Gazette
Issue 2456, 02/02/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 3384 تاريخ 26/12/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2384 الصادر في 26 ك1 سنة 1930 يكون تاريخ 31 كانون الاول سنة 1930 آخر حد لعدم قبول دعاوي المسؤلية المنصوص عنه في الفقرتين (أ) و(ب ) من المادة الاولى من القرار عدد 1721 والموضوع لصالح ادارات السكك الحديدية في سوريا ولبنان اذا كانت هذه الدعاوي تتعلق بالمسائل التالية: 1- مدات النقل ب - الحوادث التي تقع في استثمار الخطوط مسببة اما عن حالة تعب القطارات والواغونات التي استعملتها الجيوش المحتلة اما عن عدم اكتمال اصلاح التعطيل المسبب في الخطوط او في غيرها من الانشاآت عن اعمال حربية. اما سائر احكام القرار المذكور فتبقى مرعية