المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7674 المؤرخ في 27 كانون الثاني سنة 1931 تلغى شعبة بريدية لبعا التابعة مركز بريد وبرق صيدا ابتداء من اول شباط سنة 1931 تحدث شعبة بريدية في قرية الصالحية وتلحق بالمركز المذكور اعلاه ابتداء من ذات التاريخ تتعاطى هذه المؤسسة قبول اصدار الرسائل العادية والمضمونة للداخل والخارج