All legislation

مرسوم Decree No. 7677 27/01/1931

بشأن افتتاح اعمال المساحة في القرى الواقعة شمالي طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
7677
Date
27/01/1931
Official Gazette
Issue 2456, 02/02/1931, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7677 تاريخ 27/01/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7677 المؤرخ في 27 كانون الثاني سنة 1931 تفتتح اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1931 اعمال المساحة في المناطق العقارية التابعة لمحافظة لبنان الشمالي وهي. 1- البداوي 2- دير عمار 3- برج اليهودية 4- المنيه 5- بحنين 6- مركبتا 7- ارطوسة 8- الريحانية