المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7677 المؤرخ في 27 كانون الثاني سنة 1931 تفتتح اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1931 اعمال المساحة في المناطق العقارية التابعة لمحافظة لبنان الشمالي وهي. 1- البداوي 2- دير عمار 3- برج اليهودية 4- المنيه 5- بحنين 6- مركبتا 7- ارطوسة 8- الريحانية