المادة 1
بناء على المرسوم 7676 المؤرخ في 27 كانون الثاني سنة 1931 تفتح اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1931 اعمال المساحة في المناطق العقارية الواقعة في مدينة طرابلس وهي: منطقة التل (رقم 2) منطقة بساتين المينا (رقم 14) منطقة بساتين طرابلس (رقم 15)
مرسوم Decree No. 7676 27/01/1931
بناء على المرسوم 7676 المؤرخ في 27 كانون الثاني سنة 1931 تفتح اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1931 اعمال المساحة في المناطق العقارية الواقعة في مدينة طرابلس وهي: منطقة التل (رقم 2) منطقة بساتين المينا (رقم 14) منطقة بساتين طرابلس (رقم 15)