المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7668 المؤرخ في 24 كانون الثاني سنة 1931 انشىء مدرستان للبنين الاولى في قرية اميون (محافظة لبنان الشمالي) والثانية في قرية الدامور (محافظة جبل لبنان) وحدد افتتاج هاتين المدرستين في 15 كانون الثاني سنة 1931
مرسوم Decree No. 7668 24/01/1931
بناء على المرسوم رقم 7668 المؤرخ في 24 كانون الثاني سنة 1931 انشىء مدرستان للبنين الاولى في قرية اميون (محافظة لبنان الشمالي) والثانية في قرية الدامور (محافظة جبل لبنان) وحدد افتتاج هاتين المدرستين في 15 كانون الثاني سنة 1931