المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7669 المؤرخ في 24 كانون الثاني سنة 1931 يحدث مركز دائم للبريد والبرق في بلدة صغبين اعتبارا من اول اذار سنة 1931 تتعاطى هذه المؤسسة: أ- من اعمال البريد للداخل- جميع المعاملات للخارج- معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة الحوالات البريدية والطرود البريدية عادية وذات قيمة مقدرة. ب - من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل الخارج باحرف عربية ولاتينية. ان ساعات افتتاح هذا المركز لاصحاب المصالح هي كما يلي: من الساعة السابعة صيفا ومن الساعة الثامنة شتاء- الى الظهرومن الساعة 14 الى- الساعة 18 تلغى ابتداء من التاريخ المذكور اعلاه شعبة البريد المساعد الموجودة في تلك البلدة