All legislation

مرسوم Decree No. 7766 25/02/1931

يختص بتحديد قسم الاملاك العمومية البحرية الممتدة من مصب نهر بيروت الى مصب نهر الموت

Type
مرسوم · Decree
Number
7766
Date
25/02/1931
Official Gazette
Issue 2468, 02/03/1931, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7766 تاريخ 25/02/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7766 المؤرخ في 25 شباط سنة 1931 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية البحرية الممتد من مصب نهر بيروت الى مصب نهر الموت . تجري اعمال التحديد هذه وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه.