المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7766 المؤرخ في 25 شباط سنة 1931 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية البحرية الممتد من مصب نهر بيروت الى مصب نهر الموت . تجري اعمال التحديد هذه وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه.
مرسوم Decree No. 7766 25/02/1931
بناء على المرسوم رقم 7766 المؤرخ في 25 شباط سنة 1931 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية البحرية الممتد من مصب نهر بيروت الى مصب نهر الموت . تجري اعمال التحديد هذه وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه.