المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7863 المؤرخ في 27 اذار سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في عبيه وعلى كل في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن- اقدموا على قتل الكاهن يعقوب رزق العشقوتي عمدا او عن سبق تصور وتصميم