المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7936 المؤرخ في 18 نيسان سنة 1931 انشىء في قرية رحبة التابعة لقضاء عكار وظيفة رفيق كاتب عدل تشمل صلاحيته القرى الاتية: رحبه, فنيدق, مشمش , القرنة, بيت ايوب , تاشع, ممنع, القريات , خربة الجرود, الحويش , ايلات , جبرائيل, تكريت