All legislation

مرسوم Decree No. 7966 04/05/1931

بتحديد الاسعار الاساسية لجباية رسوم المسكرات

Type
مرسوم · Decree
Number
7966
Date
04/05/1931
Official Gazette
Issue 2499, 13/05/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7966 تاريخ 04/05/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7966 المؤرخ في 4 ايار سنة 1931 ان الاسعار الاساسية التي تجبي بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1930 في القضاء مركز محافظة البقاع تحدد كما يلي:

- غروش لبنانية سورية العرق بدون يانسون سعر الكيلو منه 10.

- الخمر ٍ ٍ ٍ 5 .

- الكونياك ٍ ٍ ٍ 15.