المادة 1
في التعديل ان شركة سبيسيا ش. م. Specia S.A المسجلة بتاريخ 26/02/1947 تحت رقم 132 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 29/04/2000 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 646/ ت انها قد فوضت كل من السيد ديديه هوش M. Didier Hoch نائب الرئيس لمنطقة الشرق الاوسط والسيد احمد ياقوت, M. Ahmed Yacout المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الادنى. متحدين و/ او منفردين مع حق تفويض الغير جزئيا وخطيا جميع الصلاحيات اللازمة لادارتها والالتزام باسم ولحساب شركتها بما لها وعليها من اموال نتيجة اعمال فرعها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.