All legislation

قرار Decision 17/06/1949

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة جبيل

Type
قرار · Decision
Date
17/06/1949
Official Gazette
Issue 25, 22/06/1949, p. 256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 17/06/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44/ل ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة جبيل العقارية المؤرخ في 16 ايار سنة 1949 والمعلن عنه بتاريخ 16 ايار سنة 1949 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شهر حزيران سنة 1949 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في 17/6/1949