All legislation

مرسوم Decree No. 2109 15/06/1953

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه نبع الصفيات القديم (عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
2109
Date
15/06/1953
Official Gazette
Issue 25, 24/06/1953, p. 289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2109 تاريخ 15/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2109 الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1953, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصفيات القديم والعائدة الى السيد يوسف ناصيف الصايغ (قضاء عاليه) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكورة اعلاه.