المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2109 الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1953, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصفيات القديم والعائدة الى السيد يوسف ناصيف الصايغ (قضاء عاليه) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكورة اعلاه.