All legislation

مرسوم Decree No. 2110 15/06/1953

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع الصفيات القديم (عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
2110
Date
15/06/1953
Official Gazette
Issue 25, 24/06/1953, p. 290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2110 تاريخ 15/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2110 الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1953, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الصفيات القديم والعائدة الى السيد يوسف ناصيف الصايغ (قضاء عاليه). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.