المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2110 الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1953, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الصفيات القديم والعائدة الى السيد يوسف ناصيف الصايغ (قضاء عاليه). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.