All legislation

مرسوم Decree No. 2103 15/06/1953

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه عين الجفل في قرية عدبل (عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
2103
Date
15/06/1953
Official Gazette
Issue 25, 24/06/1953, p. 289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2103 تاريخ 15/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2103 الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1953, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الجفل في قرية عدبل (قضاء عكار). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 المذكورة اعلاه.