All legislation

مرسوم Decree No. 2108 15/06/1953

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عين الجفل في قرية عدبل (عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
2108
Date
15/06/1953
Official Gazette
Issue 25, 24/06/1953, p. 289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2108 تاريخ 15/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2108 الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1953, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين الجفل في قرية عدبل (قضاء عكار) محافظة لبنان الشمالي. يعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكورة اعلاه.