المادة 1
الموافقة على تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى باعضائه الحاليين لمدة سنتين اعتبارا من 24/06/1993 وحتى 24/06/1995 ويعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار Decision No. 6 10/02/1993
ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء لاحكام المواد رقم 1 و38 و51 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل بناء لاحكام المادتين رقم 1 و32 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل. بناء لاحكام القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 28/05/1956 بناء لاحكام القرارات رقم 25/1979 و20/1981 و16/1985 و17/87 و2/89 بناء لاحكام القرارين السابقين رقم 23 و24 تاريخ 07/05/1991 يقرر بالاجماع:
الموافقة على تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى باعضائه الحاليين لمدة سنتين اعتبارا من 24/06/1993 وحتى 24/06/1995 ويعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
10/02/1993 القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى د. الشيخ محمد رشيد قباني