All legislation

قرار Decision No. 1 17/02/1967

بافتتاح عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة العيرون قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
17/02/1967
Official Gazette
Issue 25, 27/03/1967, p. 470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 17/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926- المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة العيرون العقارية المؤرخ- في 17/1/1967 والمعلن عنه بتاريخ 17/1/967 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على- العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق- وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السابع- عشر من شباط 1967 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر في بيروت في 17/2/1967 القاضي العقاري