All legislation

قرار Decision 04/03/1967

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة زبقين

Type
قرار · Decision
Date
04/03/1967
Official Gazette
Issue 25, 27/03/1967, p. 471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 04/03/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة زبقين العقارية المؤرخ في 1/2/1967 والمعلن عنه بتاريخ 1/2/1967 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 3/3/1967 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 4/3/1967 القاضي العقاري لمنطقةالجنوب