All legislation

مرسوم Decree No. 15933 22/05/1957

تعيين عضو لجنة تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نابعة

Type
مرسوم · Decree
Number
15933
Date
22/05/1957
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1957, p. 486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 15933 تاريخ 22/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 15932 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1957 يعين السيد نديم لاوندس الكاتب في قائمقامية المتن عضوا يمثل السلطة المحلية في اللجنة المكلفة بتحديد الاملاك العمومية المكونة من المياه النابعة في املاك السيد سعيد جبرائيل نجيم في خراجي كفرتيه المتن وكفرتيه كسروان (محافظة جبل لبنان). وذلك بدلا من السيد عدنان نادر الذي نقل الى وظيفة اخرى.