المادة 1
بناء على المرسوم رقم 15934 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1957 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع عريض بنواتي - قضاء جزين. - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925