All legislation

مرسوم Decree No. 15934 22/05/1957

افتتاح معرفة تحديد الأملاك العمومية على مياه نبع عريض بنواتي - قضاء جزين

Type
مرسوم · Decree
Number
15934
Date
22/05/1957
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1957, p. 487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 15934 تاريخ 22/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 15934 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1957 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع عريض بنواتي - قضاء جزين. - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925