المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7972 المؤرخ في 5 ايار سنة 1931 يعين افراد الجندرمة اللبنانية الملحقين بمعرض المستعمرات والبلاد الواقعة تحت الانتداب في باريس بموجب قرار من وزير الداخلية ولهم ان يسافروا في البحر وفي السكة الحديدية في الدرجة الثالثة كما انه يحق لهم ان يتقاضوا عن مدة تنقلهم ما عدا ايام السفر بحرا تعويضات الانتقال المقطوعة الاتية: باشجاويش 125 قرشا كل يوم جاويش 100 ٍ ٍ ٍ نفر 075 ٍ ٍ ٍ