All legislation

مرسوم Decree No. 7972 05/05/1931

يتعلق بافراد الجندرمة اللبنانية الملحقين بمعرض المستعمرات والبلاد الواقعة- تحت الانتداب في باريس

Type
مرسوم · Decree
Number
7972
Date
05/05/1931
Official Gazette
Issue 2500, 15/05/1931, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7972 تاريخ 05/05/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7972 المؤرخ في 5 ايار سنة 1931 يعين افراد الجندرمة اللبنانية الملحقين بمعرض المستعمرات والبلاد الواقعة تحت الانتداب في باريس بموجب قرار من وزير الداخلية ولهم ان يسافروا في البحر وفي السكة الحديدية في الدرجة الثالثة كما انه يحق لهم ان يتقاضوا عن مدة تنقلهم ما عدا ايام السفر بحرا تعويضات الانتقال المقطوعة الاتية: باشجاويش 125 قرشا كل يوم جاويش 100 ٍ ٍ ٍ نفر 075 ٍ ٍ ٍ