المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8018 المؤرخ في 13 ايار سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في طرابلس وبتاريخ 28 نيسان سنة 1931 وعلى كل في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اولا- اقدموا على قتل الدركي رشيد العتري في اثناء اجراء مأموريته ثانيا- حاولوا عن قصد قتل مأموري القوة المسلحة في اثناء اجراء مأموريتهم وجرحهم وضربهم. ثالثا- ارتكبوا اعمال العصيان وهم مسلحون ونشروا واحرزوا اعلانات والقوا خطبا واناشيد تحريضا على العصيان وعقدوا تجمعات غير مباحة رابعا- اقترفوا اعمال السرقة والتحقير والتهديد بحق موظفي الحكومة ومأموري القوة المسلحة في اثناء اجراء وظائفهم. خامسا- اقدموا على رشق الحجارة والاضرار بملك الغير.