المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8109 المؤرخ في 5 حزيران سنة 1931 تحدث شعبة بريدية في قرية جويا وتلحق في مركز بريد وبرق صور يحدد تاريخ اقتتاح هذه الشعبة اعتبارا من 15 حزيران سنة 1931 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل وللخارج