المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8080 الؤرخ في 2 حزيران سنة 1931 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية البحرية الواقع بين نهر ابي شاهين وخلده
مرسوم Decree No. 8080 02/06/1931
بناء على المرسوم رقم 8080 الؤرخ في 2 حزيران سنة 1931 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية البحرية الواقع بين نهر ابي شاهين وخلده