All legislation

مرسوم Decree No. 8125 11/06/1931

افتتاح اعمال المساحة في المناطق العقارية التابعة لمحافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
8125
Date
11/06/1931
Official Gazette
Issue 2513, 15/06/1931, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8125 تاريخ 11/06/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 8125 المؤرخ في 11 حزيران سنة 1931 تفتح اعتبارا من 11 حزيران سنة 1931 اعمال المساحة في المناطق العقارية التابعة لمحافظة لبناني الجنوبي وهي: 1- صيدا 22- الحسنيه 2- بقسطا 23- المعمارية 3- جبابيه 24- عقتنيت 4- بستان الشيخ 25- جلجبايا 5- البراميه 26- الحجه 6- عبره 27- المسيلح 7- الهلاليه 28- النجاريه 8- الصالحيه 29- العدوسيه 9- مجدليون 30- براك التل 10- حارة صيدا 31- الصرفند 11- الميه وميه 32- البيساريه 12- عين الدلب 33- سنير 13- القرية 34- تبنا 14- مغدوشه 35- السكسكيه 15- مغدوشه 36- لوبيه 11- زغدرايا 37- داوديه 17- طنبوريت 38- خربة الدوير 18- عنقون التاسعة والثلاثون- البابليه 19- زيتا 40- اسكندرونة 20- قناريت 41- وساميات 21- الغازية 42- الغسانية 43- مغار 44- انصاريه 45- عدلون 46- دير تقلا 47- سارى 48- المحيدله 49- قرية البابليه 50- العمتانية 51- الحارتيه