المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8124 المؤرخ في 11 حزيران سنة 1931 الحقت باختصاص قاضي عقار المنطقة الثالثة المناطق العقارية الاتي بيانها التي كانت سابقا من اختصاص قاضي عقار المنطقة الثانية 1- الحدث وتوابعها 2- سبنيه وتوابعها 3- كفرشيما 4- المرداشة 5- بطشيه 6- وادي شحرور العليا والسفلى 7- الشويفات وتوابعها ان هذا المرسوم يعمل به اعتبارا من تاريخ 10 حزيران سنة 1931