All legislation

مرسوم Decree No. 8124 11/06/1931

يختص بالمناطق العقارية للمنطقة الثالثة الحاق عقارات باختصاص قاضي عقار المنطقة الثالثة

Type
مرسوم · Decree
Number
8124
Date
11/06/1931
Official Gazette
Issue 2513, 15/06/1931, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8124 تاريخ 11/06/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8124 المؤرخ في 11 حزيران سنة 1931 الحقت باختصاص قاضي عقار المنطقة الثالثة المناطق العقارية الاتي بيانها التي كانت سابقا من اختصاص قاضي عقار المنطقة الثانية 1- الحدث وتوابعها 2- سبنيه وتوابعها 3- كفرشيما 4- المرداشة 5- بطشيه 6- وادي شحرور العليا والسفلى 7- الشويفات وتوابعها ان هذا المرسوم يعمل به اعتبارا من تاريخ 10 حزيران سنة 1931