All legislation

مرسوم Decree No. 8172 25/06/1931

باحالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
8172
Date
25/06/1931
Official Gazette
Issue 2521, 03/07/1931, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8172 تاريخ 25/06/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8172 المؤرخ في 25 حزيران سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو شهيد جبرايل شباط ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في بيروت وبتاريخ 21 حزيران سنة 1931 وعلى كل في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمناقدموا على ارتكاب - الاعمال المشار اليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 8162 الصادر بتاريخ 19- حزيران سنة 1931