المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8224 المؤرخ في 6 تموز سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو اسعد سليم سنجد بتهمة انه في الشبانيه وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدم على قتل المدعو توفيق حبيب جرجس عمدا او عن سبق تصور وتصميم